تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
411
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
وكذا لا يعتبر فيها اطّلاع الزوجة عليها ، فإن راجعها من دون اطّلاع أحد صحّت واقعاً ( 7 ) ، لكن لو ادّعاها بعد انقضاء العدّة ولم تصدّقه الزوجة لم تسمع دعواه ( 8 ) ، غاية الأمر له عليها يمين نفي العلم لو ادّعى عليها العلم ، كما أنّه لو ادّعى الرجوع الفعلي كالوطء وأنكرته ، كان القول قولها بيمينها ( 9 ) ، لكن على البتّ لا على نفي العلم . ( مسألة 5 ) : لو اتّفقا على الرجوع وانقضاء العدّة ، واختلفا في المتقدّم منهما ، فادّعى الزوج : أنّ المتقدّم الرجوع ، وادّعت هي : أنّه انقضاؤها ، فإن تعيّن زمان الانقضاء ، وادّعى الزوج أنّ رجوعه كان قبله ، وادّعت هي أنّه بعده ، فالأقرب أنّ القول قولها ( 10 ) بيمينها ، وإن كان بالعكس ؛ بأن تعيّن زمان الرجوع دون الانقضاء ، فالقول قوله بيمينه . ( مسألة 6 ) : لو طلّق وراجع فأنكرت الدخول بها قبل الطلاق ؛ لئلّا تكون عليها العدّة ولا تكون له الرجعة ، وادّعى الدخول ، فالقول قولها بيمينها .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 22 : 134 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 13 ، الحديث 3 . ( 2 ) . تحرير الوسيلة 2 : 425 .